الصفـحة الرئيـسية باحث التشريعات باحث النقض باحث الدستورية باحث الإدارية العليا
إيقافتشغيل / السرعة الطبيعيةللأعلىللأسفلزيادة السرعة تقليل السرعة

       

لمجلس ادارة الهيئة العامة للاصلاح الزراعى أن تقرر الاحتفاظ بجزء من الأراضى المستولى عليها طبقا لقانون الاصلاح الزراعى لتنفيذ مشروعات أو لاقامة منشآت ذات منفعة عامة بناء على طلب المصالح الحكومية أو غيرها من الهيئات العامة مقابل دفع الثمن

الحكم كاملاً

عدم جواز تمسك الجهات الادارية بتملك الأموال الثابتة لاى منها بالتقادم - أحقية الاصلاح الزراعى فى مقابل الانتفاع وثمن الأرض.

الحكم كاملاً

مدى جواز الجمع بين عضوية الجمعية التعاونية للاصلاح الزراعى والجمعية التعاونية للائتمان الزراعى

الحكم كاملاً

المشرع رغبةً منه في استقرار الأوضاع الناجمة عن تطبيق قوانين الإصلاح الزراعي بتعيين حد أقصى للملكية وبحظر تملك الأجانب للأراضي الزراعية أجاز للهيئة العامة للإصلاح الزراعي بيع أراضى الإصلاح الناشئة عن استيلاء الحكومة على الأراضي بالتطبيق للقانون رقم 178 لسنه 1952 لواضعي اليد بالممارسة .

الحكم كاملاً

أحقية العاملين بالمؤسسات العامة والهيئات والشركات التابعة لوزير الإصلاح الزراعي في البدلات المقررة بقرار رئيس الجمهورية رقم 1590 لسنة 1963 في ظل العمل بالقانون رقم 48 لسنة 1978.

الحكم كاملاً

توزيع الأرض على صغار الفلاحين طبقا لأحكام قانون الاصلاح الزراعى يجرى فى نطاق أسباب كسب الملكية بطريق التعاقد

الحكم كاملاً

نص المادة 6 من القانون رقم 150 لسنة 1964 بشأن رفع الحراسة عن أموال وممتلكات بعض الأشخاص على أيلولة ملكية الذين ترفع عنهم الحراسة بمقتضى هذا القانون إلى الدولة - يقتضي أن تزول الملكية عمن يطبق عليهم هذا القانون .

الحكم كاملاً

الميعاد الوارد بالمادة 7 من القانون رقم 69 لسنة 1964 بتسوية الأوضاع الناشئة عن فرض الحراسة معدلاً بالقانون رقم 114 لسنة 1975 - يتعين خلاله لمن يستردون الأراضي توفيق أوضاعهم وفقاً لحكم القانون رقم 50 لسنة 1969 .

الحكم كاملاً

تعريف الأسرة في تطبيق القانون رقم 50 لسنة 1969 بتعيين حد أقصى لملكية الأسرة والفرد يشمل الزوج والزوجة والأولاد القصر حتى من كان متزوجاً منهم .

الحكم كاملاً

التعاقد الذى يترتب عليه تجاوز ملكية المشترى للحد الاقصى المنصوص عليه فى قانون الاصلاح الزراعى يعتبر باطلا بطلانا مطلقا لتعلقه بالنظام العام

الحكم كاملاً

تسلم الى المجالس المحلية المبانى الاستغلالية والاراضى الفضاء والاراضى الزراعية التى تقع داخل نطاق المدن والتابعة للاوقاف الخيرية

الحكم كاملاً

ديون الهيئة العامة للإصلاح الزراعي المستحقة عن إيجار الأراضي وثمن التقاوي ومصاريف الإصلاح والتي أصبحت واجبة الأداء قبل تاريخ العمل بالقانون رقم 104 لسنة 1964 تنقضي في ذمة الخاضعين بالمقاصة بينها وبين التعويضات المستحقة لهم قبل الهيئة بقدر الأقل منها

الحكم كاملاً

أحقية الفرد أو الأسرة في التصرف في القدر الزائد عن الحد الأقصى للأراضي الزراعية الجائز تملكها على أن يكون التصرف خلال سنة من تاريخ حدوث الزيادة

الحكم كاملاً

قرار مجلس إدارة الهيئة العامة للإصلاح الزراعي بالتصديق على قرارات لجان فحص الإقرارات واللجان القضائية لا يعدو أن يكون قراراً إدارياً تجرى عليه سائر الأحكام المقررة في شأن القرارات الإدارية

الحكم كاملاً

المادة 37 من قانون الاصلاح الزراعى - مقتضى هذه المادة أنه اعتبارا من سنة 61 - 1962 الزراعية تعتبر جميع عقود الايجار التى من شأنها زيادة حيازة المستأجر على خمسين فدانا عقودا باطلة بقوة القانون وذلك بالنسبة الى القدر الزائد

الحكم كاملاً

مدى التزام الهيئة العامة للاصلاح الزراعى بتسليم الأرض المفرج عنها بالحالة التى كانت عليها وقت الاستيلاء الابتدائى من حيث نوع العلاقة التأجيرية

الحكم كاملاً

يجوز للمالك خلال خمس سنوات من تاريخ العمل بهذا القانون أن يتصرف بنقل ملكية ما لم يستول عليه من أطيانه الزائدة على مائتى فدان الى أولاده بما لا يجاوز خمسين فدانا للولد على الا يزيد مجموع ما يتصرف فيه الى أولاده على المائة فدان

الحكم كاملاً

تجريم مشروع الاصلاح الزراعى لبعض الأفعال - التأكيد من قيام شبهة الجريمة أو انتفائها مسألة قانونية - ليس ثمة ما يمنع ادارة الفتوى من بحثها وابداء الرأى فى شأنها بناء على طلب الهيئة

الحكم كاملاً

اتجاه ادارة الفتوى للاصلاح الزراعى الى أن هذه الحقوق تعتبر كالديون فلا يفرز لأصحاب نصيب فى الأعيان الموقفة

الحكم كاملاً

الأصل أنه يتعين على المصالح الحكومية والهيئات العامة أداء ثمن ما تتسلمه من الأراضى المستولى عليها واللازمة لتنفيذ مشروعات أو لاقامة منشآت ذات منفعة عامة

الحكم كاملاً

صدور قرار من اللجنة القضائية للاصلاح الزراعى بالاعتداد بهذا العقد فى مواجهة الاصلاح الزراعى وذلك فى صدد تطبيق أحكام القانون رقم 127 لسنة 1961 لثبوت تاريخه قبل العمل بأحكام هذا القانون

الحكم كاملاً

ابرام عقد مقايضة بين الهيئة العامة للاصلاح الزراعى وأحد الخاضعين للمرسوم بقانون رقم 178 لسنة 1952 يتسلم بمقتضاه مائتى فدان من الهيئة بناحية معينة مقابل تسليمها مائتى فدان بناحية أخرى مع خصم الفرق النقدى من السندات المستحقة له عن الاطيان المستولى عليها طبقا للمرسوم بقانون المشار الي

الحكم كاملاً

ثبوت تاريخ عقد بيع ابتدائى قبل العمل بالقانون رقم 127 لسنة 1961 لثبوت مضمونه فى أوراق أخرى ثابتة التاريخ - الاعتداد بالعقد المذكور واستبعاد المساحة الواردة به من قرار الاستيلاء

الحكم كاملاً

القانون رقم 127 لسنة 1961 بتعديل بعض أحكام قانون الإصلاح الزراعي - ثبوت تاريخ - حجية الورقة العرفية في الإثبات - ثبوت تاريخ الورقة العرفية من يوم وفاة أحد ممن لهم على الورقة أثر معترف به من خط أو إمضاء أو ختم أو بصمة.

الحكم كاملاً

المادة 29 فقرة ثالثة من المرسوم بقانون رقم 78 لسنة 1952 معدلة بالقانون رقم 120 لسنة 1958 - استلزامها تسجيل التصرفات الصادرة إلى الأولاد وأحكام صحة التعاقد الخاصة بها على أن يتم ذلك في الميعاد الذي حددته

الحكم كاملاً

سندات التعويض التي تستحق لملاك الأراضي المستولى عليها بالتطبيق لأحكام المرسوم بقانون رقم 178 لسنة 1952 - مدى جواز قبولها في أداء الضريبة العامة على الإيراد المستحقة على ملاك الأراضي .

الحكم كاملاً

محاكم مدنية - فصل هذه المحاكم في نزاع يتعلق بملكية أرض خاضعة للاستيلاء طبقاً لأحكام قانون الإصلاح الزراعي - حكمها يكون صادراً من جهة غير ذات ولاية ولا يحوز حجية ما إزاء هيئة الإصلاح الزراعي .

الحكم كاملاً

تبرع ببعض سندات التعويض عن الاستيلاء لمشروع تعمير مدينة بور سعيد - يعتبر عقداً إدارياً بالإسهام في مشروع ذي نفع عام - تخصم قيمة التبرع من سندات التعويض .

الحكم كاملاً

الجهة المختصة بتأديب موظفي الهيئة العامة للإصلاح الزراعي - مجلس التأديب الخاص بالإصلاح الزراعي هو المختص بمحاكمة الموظفين المعينين بالهيئة رأساً - أما موظفو الحكومة المعارون للإصلاح الزراعي فلا يختص المجلس المذكور بمحاكمتهم تأديبياً .

الحكم كاملاً

إن القانون رقم 178 لسنة 1952 الخاص بالإصلاح الزراعى عندما نص على تعيين أجر العامل فى المناطق المختلفة مرة كل عام بواسطة لجنة مشكلة، لم يضع هذا التحديد عبثا، وإنما رأى فيه ارتباط أجر العامل الزراعى بالحالة الاقتصادية.

الحكم كاملاً

يشترط القانون رقم 178 لسنة 1952 الخاص بالإصلاح الزراعى فى المزارعة ألا يقل نصيب الزارع عن النصف، ومن ثم فإن أى اتفاق بين المؤجر والزارع لا يمس هذا الحكم ولا يتنافى مع طبيعة المزارعة يكون صحيحا ولا غبار عليه.

الحكم كاملاً