في سنة 1865 صدر فرمان بمنح التزام توزيع المياه وبيعها في مدينة القاهرة إلى الشركة المساهمة لمياه القاهرة، وقضت المادة 12 منه بأن مدة عقد الالتزام تسعة وتسعون عاماً تؤول في نهايتها موجودات المرفق إلى الحكومة بغير مقابل
متى كان الثابت أن بلدية القاهرة قد استصدرت أمراً عسكرياً بالاستيلاء على السيارات والموجودات المستعملة فى استغلال مرفق نقل الركاب بالسيارات بمدينة القاهرة،
إن التزام بالنقل بالأتوبيس يخضع لأحكام القانون رقم 236 لسنة 1954 الخاص بتنظيم المناقصات والمزايدات، ولذلك فلا يجوز منحه بالممارسة إلا فى حالة الضرورة.
النص فى دستور سنة 1923 على اختصاص السلطة التشريعية بإصدار قانون بمنح الالتزام - لا يعتبر من المبادئ الدستورية العامة التى لاتسقط بسقوط الدستور المذكور - اختصاص السلطة التنفيذية.
1
تم تطوير الموقع بواسطة شركة دي إكس فاي للحلول الألبة www.dxify.net