سندات القرض الوطني (المحول) - تنازل إحدى الشركات عما أودعته من سندات لدى البنك المركزي كتأمين لإحدى المصالح - يؤدي إلى انتقال ملكية السندات إلى هذه المصلحة
تئول إلى الحكومة نهائيا جميع المبالغ والقيم التى يلحقها التقادم قانونا بعد تاريخ العمل بهذا القانون ويسقط حق أصحابها فى المطالبة بها وتكون ضمن الأنواع المبينة بعد
1
تم تطوير الموقع بواسطة شركة دي إكس فاي للحلول الألبة www.dxify.net