الصفـحة الرئيـسية باحث التشريعات باحث النقض باحث الدستورية باحث الإدارية العليا
إيقافتشغيل / السرعة الطبيعيةللأعلىللأسفلزيادة السرعة تقليل السرعة

       

يجب ترك تقدير مدى كفاية إشهاد طلاق أجنبى أمام المحكمة الشرعية فى إثبات خلو المطلقة من الموانع لإمكان زواجها إلى المحكمة الوطنية التى أصبحت الجهة القضائية المختصة.

الحكم كاملاً

أنه وإن كانت مكاتب التوثيق مختصة طبقاً للمادة 3 من القانون رقم 68 لسنة 1947 بتوثيق المحررات المتعلقة بالاحوال الشخصية بالنسبة لغير المسلمين إلا أنه يشترط لتوثيق إشهادات طلاقهم عدم وجود ما يمنع من الطلاق وأن الذى يحدد هذا المانع أحكام الملة التابع لها كل من الطالبين.

الحكم كاملاً

إذا كان الزوجان متحدين ملة فلا عبرة بالاشهاد الشرعى بالطلاق وتبقى الزوجية قائمة ولا يجوز توثيق عقد الزواج من أخرى.

الحكم كاملاً

إثبات الطلاق بين غير مسلمين تزوجا أمام المحكمة الشرعية أصبح من إختصاص مكاتب التوثيق.

الحكم كاملاً

ليس للموطن فى القانون المصرى أهمية فى مسائل الأحوال الشخصية اذ المرجع فيها للجنسية والعبرة عند تغيير الجنسية بعد الزواج لقانون جنسية الزوج وقت عقد الزواج وتكون المحكمة المختصة حسب الاحوال هى المحكمة القنصلية أو المختلطة أو المجلس الملى.

الحكم كاملاً