أنه وإن كانت مكاتب التوثيق مختصة طبقاً للمادة 3 من القانون رقم 68 لسنة 1947 بتوثيق المحررات المتعلقة بالاحوال الشخصية بالنسبة لغير المسلمين إلا أنه يشترط لتوثيق إشهادات طلاقهم عدم وجود ما يمنع من الطلاق وأن الذى يحدد هذا المانع أحكام الملة التابع لها كل من الطالبين.
الحكم كاملاً