بالنسبة إلى أثر التقادم المسقط على استحقاق الفروق المالية التي يحكم بها، وعن تحديد الميعاد الذي يبدأ منه سقوطها بالتقادم فقد نصت المادة 50 من اللائحة المالية للميزانية والحسابات على
1
تم تطوير الموقع بواسطة شركة دي إكس فاي للحلول الألبة www.dxify.net