من المسلم أن لجان الطعن وإن كانت لجان إدارية، إلا أنها ذات اختصاص قضائى؛ إذ هى تقوم فعلا بعمل قضائى هدفه تقرير الحقوق وسلامة تطبيق القوانين
1
تم تطوير الموقع بواسطة شركة دي إكس فاي للحلول الألبة www.dxify.net