عقد بيع أطيان لم يسجل - يلزم البائع ومن يخلفه خلافة عامة كالوارث أو الموصى له - الالتزام الذى يرتبه عقد البيع على البائع بنقل ملكية المبيع الى المشترى
1
تم تطوير الموقع بواسطة شركة دي إكس فاي للحلول الألبة www.dxify.net