ليس للموطن فى القانون المصرى أهمية فى مسائل الأحوال الشخصية اذ المرجع فيها للجنسية والعبرة عند تغيير الجنسية بعد الزواج لقانون جنسية الزوج وقت عقد الزواج وتكون المحكمة المختصة حسب الاحوال هى المحكمة القنصلية أو المختلطة أو المجلس الملى.
مقر عمل الوظيفة لا يعتبر موطناً إنتخابي
1
تم تطوير الموقع بواسطة شركة دي إكس فاي للحلول الألبة www.dxify.net