اذا تولى شخص عملا لأخر وأدى هذا العمل الى افتقار فى جانب ذلك الشخص والى اثراء بالنسبة للآخر وكان الاثراء بلا سبب قانونى فان المشترى يلتزم بتعويض المفتقر بأقل القيمتين الثراء والافتقار
تنص المادة 179 من القانون المدني على أنه (كل شخص ولو غير مميز يثرى بدون سبب مشروع على حساب شخص آخر يلتزم في حدود ما أثري به بتعويض هذا الشخص عما لحقه من خسارة ويبقى هذا الالتزام قائماً ولو زال الإثراء فيما بعد).
1
تم تطوير الموقع بواسطة شركة دي إكس فاي للحلول الألبة www.dxify.net