الصفـحة الرئيـسية باحث التشريعات باحث النقض باحث الدستورية باحث الإدارية العليا
إيقافتشغيل / السرعة الطبيعيةللأعلىللأسفلزيادة السرعة تقليل السرعة

       

عدم استحقاق الضريبة والرسم إلا على عناصر التركة التي تدخل في مضمونها فعلاً وحكماً عند الوفاة - صدور حكم نهائي بصحة عقد بيع عقار الأمر الذي يخرجه عن عناصر التركة - صدور قرار بربط الضريبة عليه - اعتباره قراراً منعدماً احتراماً للأثر الكاشف للأحكام القضائية.

الحكم كاملاً

مقدار رسم الأيلولة على التركات يختلف بحسب الاعتداد بالزوجية أو عدم الاعتداد بها - تضاعف الرسم كلما بعدت درجة قرابة الوارث من المتوفى - يتعين لحساب مقدار الرسم المستحق تحديد الورثة ودرجة قرابتهم من المتوفى ومقدار النصيب الذي يخص كل منهم .

الحكم كاملاً

اذا توفى المورث وذمته مشغولة بدين انتقل الدين الى تركته فتتحمل به ويستوفى منها ومن ثم لا ينتقل الى ورثته من التركة الا ما يتبقى منها بعد أداء الدين

الحكم كاملاً

إذا لم يكن فى الوقف الخيرى ابتداء أى استحقاق لجمعيات خيريه أو معاهد أو مؤسسات اجتماعية لا يستحق عليه قانون أى رسم أيلوله.

الحكم كاملاً

فيما عدا الأطيان الزراعية والأملاك الخاضعة لعوائد المبانى يكون تقدير القيمه بمعرفة لجنة التقدير كما أن الأطيان الزراعية لا تتغير طريقة تقديرها بدخولها فى كردون التنظيم أو تقسيمها طالم لم تنتقل إلى نوع من الأملاك الخاضعة لعوائد المبانى.

الحكم كاملاً