الصفـحة الرئيـسية باحث التشريعات باحث النقض باحث الدستورية باحث الإدارية العليا
إيقافتشغيل / السرعة الطبيعيةللأعلىللأسفلزيادة السرعة تقليل السرعة

       

أيلولة التركة أو ما بقي منها إلى الخزانة العامة عند عدم وجود ورثة المتوفى - أثر ذلك - أن عناصر التركة تصبح مالاً مملوكاً للدولة وتخضع عند انتفاع الجهات العامة بها للإجراءات والقواعد المنظمة لهذا الانتفاع الذي يتم بطريق التخصيص وبغير مقابل.

الحكم كاملاً

الجهات الإدارية هى وحدها صاحبة الاختصاص فى اتخاذ التدابير الاحتياطية بالنسبة الى تركات من يتوفى بدون وارث.

الحكم كاملاً

تلقى الدولة لأعيان التركات التى لا وارث لها مرده حق السيادة الأقليمية وليس حق الأرث.

الحكم كاملاً

أيلولة تركة إلى أحد رجال الدين غير المسلمين بإعتباره ممثلا للمدير لا تدخل فى حدود مسائل الأحوال الشخصية التى يختص المجلس الملى بالفصل فيها.

الحكم كاملاً