أيلولة التركة أو ما بقي منها إلى الخزانة العامة عند عدم وجود ورثة المتوفى - أثر ذلك - أن عناصر التركة تصبح مالاً مملوكاً للدولة وتخضع عند انتفاع الجهات العامة بها للإجراءات والقواعد المنظمة لهذا الانتفاع الذي يتم بطريق التخصيص وبغير مقابل.
الحكم كاملاً