إعلانها إلى الأشخاص الموجودين بالإقليم السوري يكون بالطرق العادية المنصوص عليها في قانون المرافعات المدنية والتجارية وقانون الإجراءات الجنائية والقوانين الخاصة .
1
تم تطوير الموقع بواسطة شركة دي إكس فاي للحلول الألبة www.dxify.net