التسجيل شرع لحماية الملكية العقارية وليس إهدارها
للسلطة القائمة على التنظيم الحق فى عدم الإذن للملاك بإقامة الأفنية المشتركة إلا بعد تحرير عقد الاتفاق بينهم وبعد صدور الاذن يسجل هذا الاتفاق فى الموعد القانونى ويجوز للتنظيم أن يسجله على مصاريفهم.
تسجيل التعديلات التى تطرأ على ننظام جمعية خيرية يكون من السلطة التى أقرت تسجيل النظام.
1
تم تطوير الموقع بواسطة شركة دي إكس فاي للحلول الألبة www.dxify.net