القرار الصادر بفرض الحراسة على المنشأة التجارية - تحديد نطاقه بالعناصر المادية والمعنوية التي تدخل في التعريف القانوني لهذه المنشأة طبقاً لأحكام القانون رقم 11 لسنة 1940 الخاص ببيع المحال التجارية.
العبرة فى تقدير نوع الرسم المستحق على المحل التجارى أو الصناعى بنوع النشاط الذى يقوم به فإذا قام بنوعين من النشاط يخضع كل منهما لنوع معين من الرسوم وجب إخضاع المحل لرسوم النوعين فى حدود نشاط كل منهم.
أن للعمل بالمحل الصناعى دخلا فى تقدير الرسوم عليه، فاذا ما تعطل العمل بمحل ما. وإقتصرت إدارته على يوم واحد رغبة فى عدم إلغاء رخصته كان من حق الممول أن يطلب إعادة النظر فى مقدار الرسوم.
1
تم تطوير الموقع بواسطة شركة دي إكس فاي للحلول الألبة www.dxify.net