إن المادة (163) من القانون المدني تنص على أن "كل خطأ سبب ضرراً للغير يلتزم من ارتكبه بالتعويض".ومن حيث إنه يبين من هذا النص أنه يشترط لقيام المسئولية توافر أركان ثلاثة هي الخطأ والضرر وعلاقة السببية بينهما .
1
تم تطوير الموقع بواسطة شركة دي إكس فاي للحلول الألبة www.dxify.net