الصفـحة الرئيـسية باحث التشريعات باحث النقض باحث الدستورية باحث الإدارية العليا
إيقافتشغيل / السرعة الطبيعيةللأعلىللأسفلزيادة السرعة تقليل السرعة

       

حالات استحقاق المعاش ومن بينها انتهاء خدمة المؤمن عليه - لأسباب غير بلوغ سن التعاقد أو الوفاة أو العجز - متى كانت مدة اشتراكه فى التأمين 240 شهرا

الحكم كاملاً

حساب مدد الاشتراك وفقا لقانونى التأمين الاجتماعى على اصحاب الاعمال والعاملين المصريين بالخارج ضمن هذه المدة - متى توافرت فى حق المؤمن عليه المدة الموجبة لاستحقاق المعاش لم يعد هناك محل لاستمراره فى الخدمة بعد بلوغ سن التقاعد.

الحكم كاملاً

مناط تحمل الخزانة العامة بقيمة المعاشات التى صرفت للمؤمن عليه عن فترة الفصل أن يندرج هذا الفصل ضمن حالات الفصل بغير الطريق التأديبى

الحكم كاملاً

حدود الجمع بين أكثر من معاش - ما يطرأ على المعاشات من زيادات لا يعد استتحقاقا لمعاش جديد - نتيجة ذلك عدم خضوع تلك الزيادات للحد الأقصى المسموح به للجمع بين أكثر من معاش

الحكم كاملاً

عدم أحقية قاتلة زوجها عمداً فى معاشه.

الحكم كاملاً

قانون التأمين الاجتماعي الصادر بالقانون رقم 79 لسنة 1975 - المادة (142) تقضي بعدم جواز رفع الدعوى بطلب تعديل الحقوق المقررة بالقانون المذكور بعد انقضاء سنتين من تاريخ الإخطار بربط المعاش بصفة نهائية أو من تاريخ الصرف بالنسبة لباقي الحقوق .

الحكم كاملاً

الزام أصحاب الأعمال الذين كانوا يرتبطون حتى آخر يوليو سنة 1961 بأنظمة معاشات أو مكافآت أو ادخار أفضل بقيمة الزيادة بين ما كانوا يتحملونه فى تلك الأنظمة ومكافآت نهاية الخدمة القانونية مع حساب هذه الزيادة عن كل مدة خدمة

الحكم كاملاً

نص المادة 64 من القانون رقم 50 لسنة 1963 بإصدار قانون التأمين والمعاشات على أنه لا يجوز لكل من الهيئة العامة للتأمين والمعاشات وصاحب الشأن المنازعة في قيمة مبلغ التأمين والمعاش أو المكافأة بعد مضي سنتين من تاريخ الإخطار بربط المعاش .

الحكم كاملاً

أحقية أصحاب معاشات العجز والوفاة الناجمة عن اصابة عمل الذين انتهت خدمتهم قبل أول أكتوبر سنة 1971 أو المستحقين عنهم فى زيادة معاشاتهم بنسبة 10% طبقا لاحكام المادة (4) من القانون رقم 63 لسنة 1971

الحكم كاملاً

اذا كان المؤمن عليه طبقا لحكم المادة 86 من القانون رقم 63 لسنة 1964 قد طلب حساب مدة خدمته السابقة ضمن مدة خدمته المحسوبة فى المعاش وظل يؤدى المبالغ المستحقة عليه على اقساط

الحكم كاملاً

المشرع وضع قاعدة لتسوية المعاشات مقتضاها أن تحسب هذه المعاشات على أساس نسبة معينة من الأجر عن كل سنة من سنى الخدمة بمراعاة الحد الأقصى للمعاش

الحكم كاملاً

قاعدة وقف صرف المعاش فى حالة اعادة صاحب معاش الى الخدمة فى الحكومة أو فى الشركات التى تساهم فيها الدولة

الحكم كاملاً

التزام أصحاب الأعمال الذين كانون يرتبطون حتى آخر يولية 1961 بأنظمة معاشات أو مكافآت أو ادخار أفضل بأداء قيمة الزيادة بين ما كانوا يتحملونه فى تلك الأنظمة ومكافأة نهاية الخدمة القانونية الى هيئة التأمينات الاجتماعية

الحكم كاملاً

يستحق المعاش الأرامل والمطلقات وغير المتزوجات من بناته ومن يعولهم من اخوانه - أثر ذلك استحقاق بنات المؤمن عليه الأرامل والمطلقات وغير المتزوجات للمعاش دون أن يغير من ذلك وجود دخل خاص لهم أو اغفال ذكر احداهن فى الاستمارة المعدة لذلك.

الحكم كاملاً

المادة 39 من القانون رقم 50 لسنة 1963 بإصدار قانون التأمين والمعاشات لموظفي الدولة ومستخدميها وعمالها المدنيين - نصها على أنه إذا أعيد صاحب معاش إلى الخدمة في الحكومة أو في إحدى الهيئات أو المؤسسات العامة أو الشركات التي تساهم فيها الدولة بعد العمل بهذا القانون يوقف صرف معاشه.

الحكم كاملاً

تحديد المستحقين للمعاش وشروط استمرار صرفه طبقاً للمادتين 89، 90 من قانون التأمينات الاجتماعية رقم 92 لسنة 1959 المعدل بالقانون رقم 143 لسنة 1961 - استمرار صرف المعاش في جميع الحالات منوط بعدم التحاق صاحب المعاش بعمل أو مهنة.

الحكم كاملاً

القانون رقم 50 لسنة 1963 الخاص بالتأمين والمعاشات -حظره إجراء الاستبدال لأكثر من مرة كل سنتين -إجازته طلب وقف العمل بالاستبدال في أي وقت - لا يترتب على الوقف إلغاء أثر الاستبدال من تاريخ إجرائه - بقاء الاستبدال الأول رغم وقفه مانعاً من إجراء استبدال آخر قبل مضي سنتين عليه.

الحكم كاملاً

القانون رقم 50 لسنة 1963 الخاص بالتأمين والمعاشات -تحديده في الجدول رقم 3 المرافق أنصبة المستحقين - تحديد نصيب الأرملة بنصف المعاش دائماً إلا إذا وجد معها أكثر من ولد ووالدان مستحقان - استحقاقها الثلث في هذه الحالة وإعطاء الوالدين السدس.

الحكم كاملاً

تأمينات اجتماعية .امتناع سريان قوانين التأمين والمعاشات الحكومية على العاملين بمؤسسة ضاحية مصر الجديدة .أساس ذلك أن هذه المؤسسة ميزانيتها مستقلة لا ملحقة كما أنه لم يصدر قرار جمهوري يضم هذه المؤسسة إلى المنتفعين بأحكام هذه القوانين .

الحكم كاملاً

المنتفع بقوانين المعاشات الحكومية الذي يعاد تعيينه في جهة ينطبق عليها قانون التأمينات الاجتماعية - امتناع استصحابه قانون المعاشات الحكومية خلال خدمته في الجهة الجديدة.

الحكم كاملاً

المادة 57 من قانون التأمينات رقم 92 لسنة 1959 - معدلة بالقانون رقم 143 لسنة 1961 - استحقاق المعاش طبقاً لها رهين بشرطين، أولهما انتهاء خدمة المؤمن عليه وثانيهما أن يكون انتهاء الخدمة لبلوغه سن الستين .

الحكم كاملاً

أعضاء مجلس الأمة الذين تقررت لهم معاشات استثنائية بمقتضى قرار من رئيس الجمهورية بالتطبيق لهذا القانون - استحقاقهم لها من تاريخ صدور القرار المذكور

الحكم كاملاً

تنص المادة 3 من القانون رقم 116 لسنة 1950 الخاص بالضمان الاجتماعى على أنه "للأشخاص الآتى بيانهم الحق فى الحصول على معاش طبقا لأحكام هذا القانون إذا توافرت فيهم الشروط المنصوص عليها فى الباب الثانى وهم

الحكم كاملاً

يجوز تحويل طلبات المعاش - المقدمة من أصحاب المعاشات فى حكم القانون رقم 116 لسنة 1950 الخاص بالضمان الاجتماعى، والذين صرفوا المساعدة طبقا للمادة 37 من هذا القانون فى الستة الأشهر التالية لثبوت العجز

الحكم كاملاً