الصفـحة الرئيـسية باحث التشريعات باحث النقض باحث الدستورية باحث الإدارية العليا
إيقافتشغيل / السرعة الطبيعيةللأعلىللأسفلزيادة السرعة تقليل السرعة

       

القانون رقم 136 لسنة 1948 الخاص بالمناجم والمحاجر يتضح أن المادتين خامساً وسادساً من القسم الثاني الخاص بالمحاجر بينتا مقدار الإتاوة التي يدفعها الأفراد والهيئات إذا استولت على بعض مواد هذه المحاجر

الحكم كاملاً

لا يجوز تحصيل رسم نظر عن طلبات البحث عن البترول حيث أن القانون لم ينص عليها كما يجب رد رسوم الترخيص بالبحث إذا لم يمنح الترخيص لأى سبب أما مقابل الانتفاع بأرض أو أدوات مملوكة للحكومة فلا يعتبر رسما بل أجرا اتفاقي.

الحكم كاملاً

لا تسرى أحكام قانون المناجم والمحاجر على العقود التى تمت قبل سريانه وذلك إلى أن نهاية مدتها ثم تتبع أحكامه بعد ذلك.

الحكم كاملاً

تظل عقود البحث والإستغلال عن المعادن المعمول بها قبل صدور القانون قائمة إلا أنه يجب تصحيح شكلها بإستصدار قانون خاص بكل منها.

الحكم كاملاً

لا تسرى أحكام القانون رقم 136 لسنة 1948 الخاص بالمناجم والمحاجر على العقود التى تمت قبل نفاذه إلى أن تنتهى مدتها ولكنها تسرى حتما على العقود التالية له.

الحكم كاملاً