الصفـحة الرئيـسية باحث التشريعات باحث النقض باحث الدستورية باحث الإدارية العليا
إيقافتشغيل / السرعة الطبيعيةللأعلىللأسفلزيادة السرعة تقليل السرعة

       

ما تنتهى إليه النيابة الإدارية فى شأن المخالفة المنسوبة للعامل لا يحجب سلطة الجهه الإدارية عند إحالة الأوراق إليها فى اتخاذ ما تراه ملائما فى شأنها

الحكم كاملاً

مدى التزام الجهات الادارية بتوصية النيابة الادارية بصرف النظر عن ابلاغ النيابة العامة فى المخالفات المالية التى تشكل جرائم جنائية اكتفاء بالجزاء الادارى.

الحكم كاملاً

لا يلزم لممارسة المحكمة التأديبية هذا الاختصاص أن تكون النيابة الإدارية هي التي تولت تحقيق المخالف

الحكم كاملاً

مدى خضوع العاملين بالجمعيات التعاونية لأحكام القانون رقم 117 لسنة 1958 بشأن النيابة الإدارية والمحاكمات التأديبية طبقاً لأحكام القانون رقم 19 لسنة 1959

الحكم كاملاً

القانون رقم 480 لسنة 1954 في شأنها - تفويض مدير النيابة الإدارية بإلحاق أعضاء النيابة الإدارية بالأقسام أو ندبهم - قرار المدير باعتبار قسم النيابة المختصة بالتحقيق في إحدى الوزارات منتدباً للتحقيق مع الموظفين التابعين لوزارة أخرى إذا ما كشف التحقيق عن احتمال نسبة مخالفة إدارية لهم .

الحكم كاملاً

مصلحة من المصالح العامة - جواز تعديل النصوص الواردة في القانون رقم 480 لسنة 1954 المتعلقة بترتيبها بقرار من رئيس الجمهورية - أساس ذلك .

الحكم كاملاً

المادة 2 من القانون رقم 480 لسنة 1954 الخاص بالنيابة الإدارية - تشكيل النيابة على النحو الوارد بها - يعتبر من قبيل ترتيب المصالح العامة - جواز تعديله بقرار من رئيس الجمهورية .

الحكم كاملاً