ما تنتهى إليه النيابة الإدارية فى شأن المخالفة المنسوبة للعامل لا يحجب سلطة الجهه الإدارية عند إحالة الأوراق إليها فى اتخاذ ما تراه ملائما فى شأنها الحكم كاملاً
|
مدى التزام الجهات الادارية بتوصية النيابة الادارية بصرف النظر عن ابلاغ النيابة العامة فى المخالفات المالية التى تشكل جرائم جنائية اكتفاء بالجزاء الادارى. الحكم كاملاً
|
لا يلزم لممارسة المحكمة التأديبية هذا الاختصاص أن تكون النيابة الإدارية هي التي تولت تحقيق المخالف الحكم كاملاً
|
مدى خضوع العاملين بالجمعيات التعاونية لأحكام القانون رقم 117 لسنة 1958 بشأن النيابة الإدارية والمحاكمات التأديبية طبقاً لأحكام القانون رقم 19 لسنة 1959 الحكم كاملاً
|
القانون رقم 480 لسنة 1954 في شأنها - تفويض مدير النيابة الإدارية بإلحاق أعضاء النيابة الإدارية بالأقسام أو ندبهم - قرار المدير باعتبار قسم النيابة المختصة بالتحقيق في إحدى الوزارات منتدباً للتحقيق مع الموظفين التابعين لوزارة أخرى إذا ما كشف التحقيق عن احتمال نسبة مخالفة إدارية لهم . الحكم كاملاً
|
مصلحة من المصالح العامة - جواز تعديل النصوص الواردة في القانون رقم 480 لسنة 1954 المتعلقة بترتيبها بقرار من رئيس الجمهورية - أساس ذلك . الحكم كاملاً
|
المادة 2 من القانون رقم 480 لسنة 1954 الخاص بالنيابة الإدارية - تشكيل النيابة على النحو الوارد بها - يعتبر من قبيل ترتيب المصالح العامة - جواز تعديله بقرار من رئيس الجمهورية . الحكم كاملاً
|