الصفـحة الرئيـسية باحث التشريعات باحث النقض باحث الدستورية باحث الإدارية العليا
إيقافتشغيل / السرعة الطبيعيةللأعلىللأسفلزيادة السرعة تقليل السرعة

       

الحق فى تحصيل الغرامات المنصوص عليها فى المادة (26) من القانون رقم 106 لسنة 1973 فى شأن بعض الاحكام الخاصة بالقطن يرتبط وجودا وعدما بالحكم الجنائى الصادر بشأنها.

الحكم كاملاً

قانون رقم 118 لسنة 1975 في شأن الاستيراد والتصدير - المادتان (1)، (15) منه - أحكام القانون المذكور لا تخاطب إلا القطاعين العام والخاص ولا تستطيل إلى الوزارات والهيئات العامة - يجوز لوزير التجارة الإفراج عن السلع التي تم استيرادها بالمخالفة لأحكام القانون مقابل دفع المخالف تعويض يعادل ثمن البضاعة وفقاً لتثمين مصلحة الجمارك .

الحكم كاملاً

ضمان الافراج لا يجوز خصمه كغرامة مستحقة على المتهم فى جريمة أخرى.

الحكم كاملاً

أن الغرامات التى يحكم بها فى قضايا المخالفات لا تخرج عن كونها عقوبات يقضى بها ضد المخالفين - وعلى هذا الأساس لا تعتبر مورداً من موارد البلدية.

الحكم كاملاً

لا يجوز لمصلحة الحجر الصحى أن تحصل غرامة عن نقل حجاج أزيد من العدد المرخص به للسفينة بل يجب الانتظار لحين صدور حكم من القضاء فى هذه المخالفة.

الحكم كاملاً

إخطار المحكوم عليه بغرامة بالبريد يقوم مقام الإعلان على يد المحضر.

الحكم كاملاً

لا يجوز اقالة الخبير من الغرامة التى يحكم عليه بها بعكس الشاهد.

الحكم كاملاً

الصلح فى الدعوى الاصلية لا يؤثر فى حكم الغرامة المحكوم بها فى دعوى التزوير الفرعية فيبقى قائما.

الحكم كاملاً

لا يجوز للمصلحة أن تجمع بين شراء المواد التى تأخر المقاول فى توريدها على حسابه وبين توقيع غرامة عن مدة التأخير ما دام أن أياً منهما كفيل بتعويض ما يترتب على التأخير من ضرر.

الحكم كاملاً