القانون رقم 52 لسنة 1940 بشأن تقسيم الأراضي الفضاء - حق السلطة القائمة على تنفيذ أحكامه في تقدير مدى انطباقه على قطعة أرض بذاتها - علة ذلك.
استغلال ساحل النيل يخرج عن إشراف مصلحة التنظيم إذ لا يعتبر من الطرق العامة بل يكون خاضعا لاشراف مصلحة التجارة.
1
تم تطوير الموقع بواسطة شركة دي إكس فاي للحلول الألبة www.dxify.net