إن رسم الانتاج على المنتجات المحلية ينظمه القانون رقم 4 لسنة 1932 الخاص برسم الانتاج على حاصلات الأرض أو منتجات الصناعة المحلية وهذا الرسم وإن سمى كذلك إلا أنه ضريبة لا يجوز طبقا للمادة 134 من الدستور إنشاؤها ولا تعديلها ولا إلغاؤها إلا بقانون
الحكم كاملاً