مدى جواز قيام الهيئة العامة للأبنية التعليمية باستصدار قرار بتقرير صفة النفع العام على عقار تشغله مدرسة.
يقصد برجال التعليم كل مشتغل بالتعليم من ذكر أو أنثى
لا يشترط لإعفاء أبناء رجال التعليم من أداء رسوم القيد والتعليم أن يكونوا من غير المكتسبين لعمومية نص الإعفاء.
يعتبر صندوق ادخار التعليم الأولى إدارة مصلحية وليست له شخصيه معنوية مستقلة عن شخصية الدولة
لا يشمل لفظ رجال التعليم من يقومون بأعمال كتابية أو إدارية
تضم مدة الخدمة السابقة بمجالس المديريات إلى مدة الخدمة بالتعليم الإلزامى بالوزارة
1
تم تطوير الموقع بواسطة شركة دي إكس فاي للحلول الألبة www.dxify.net