الصفـحة الرئيـسية باحث التشريعات باحث النقض باحث الدستورية باحث الإدارية العليا
إيقافتشغيل / السرعة الطبيعيةللأعلىللأسفلزيادة السرعة تقليل السرعة

       

تقدر الرسوم بأمر يصدر من رئيس المحكمة أو القاضى حسب الأحوال بناء على طلب قلم الكتاب ويعلن هذا الأمر للمطلوب منه الرسم

الحكم كاملاً

المشرع أعفى الحكومة من الرسوم القضائية على الدعاوى التى ترفعها طبقا للقانون رقم 90 لسنة 1944 بشأن الرسوم القضائية ورسوم التوثيق فى المواد المدنية

الحكم كاملاً

المشرع اعفى الحكومة من رسوم إقامة الدعاوى وكذلك الرسوم المستحقة عن أعمال التوثيق والشهر

الحكم كاملاً

استن المشرع في القانون رقم 90 لسنة 1944 بشأن الرسوم القضائية طريقاً خاصاً للطعن فيها إذ ناط ذلك بالمحكمة التي أصدر رئيسها أمر التقدير أو إلى القاضي حسب الأحوال وذلك أياً كان أطراف النزاع .

الحكم كاملاً

القانون رقم 90 لسنة 1944 بشأن الرسوم القضائية - إعفاء الحكومة بصفة عامة من الرسوم القضائية - الهيئات العامة لا تخرج عن كونها مصالح عامة حكومية - أساس ذلك - أثره - إعفاؤها من الرسوم القضائية - تطبيق - عدم خضوع هيئة النقل العام بالقاهرة لأداء الرسوم القضائية.

الحكم كاملاً

رسوم قضائية - استحقاقها على الطعون الضريبية المقامة من الشركاء المتضامنين وشركات التوصية

الحكم كاملاً

النص فى المادة 50 من القانون رقم 90 لسنة 1944 على عدم استحقاق رسوم على الدعاوى التى ترفعها الحكومة والهيئات العامة تدخل فى مدلول لفظ الحكومة الوارد فى هذا النص

الحكم كاملاً

استحقاق ربع الرسوم فى حالة ترك المدعى الخصومة أو تصالحه مع خصمه

الحكم كاملاً

اذا اشتملت الدعوى الواحدة على طلبات متعددة معلومة القيمة ناشئة عن سند واحد قدر الرسم باعتبار مجموعة الطلبات فاذا كانت ناشئة عن سندات مختلفة قدر الرسم باعتبار كل سند على حده.

الحكم كاملاً

وجوب تحصيلها عند إعلان وتنفيذ الأحكام الصادرة في الإقليم السوري ولو كان صاحب الشأن قد قام بسداد الرسوم القضائية المبينة بالقانون السوري أو أعفي منها طبقاً لنصوص ذلك القانون .

الحكم كاملاً

القانون رقم 90 لسنة 1944 بشأن الرسوم القضائية ورسوم التوثيق في المواد المدنية - المقصود بلفظ "الارتباط" الوارد في الفقرة الثانية من المادة السابعة من القانون المذكور هو اتحاد السبب .

الحكم كاملاً

الدعاوى المجهولة القيمة - يستحق عليها رسم ثابت يخفض إلى النصف عند انتهاء الدعوى صلحاً.

الحكم كاملاً

طعن في تقدير رأس المال وفي الأرباح المقدرة له عن سنة من السنوات - تحصيل رسم نسبي على الأرباح

الحكم كاملاً

القوانين رقم 90 و91 و92 لسنة 1944 بشأن الرسوم القضائية ورسوم التسجيل والحفظ - مؤداها أنه لا يجوز استرداد رسوم الشهادات والعقود في حالة عدول الطالب - أساس ذلك.

الحكم كاملاً

إذا استشكل المحكوم ضدهم في إحدى القضايا في تنفيذ قائمة الرسوم المتعلقة بها، وقضت المحكمة بإيقاف تنفيذ القائمة المستشكل فيها بالنسبة للجزء الذي لم يتم من التنفيذ وهو البيع

الحكم كاملاً

لا يجوز لوزير العدل أن يأمر بإيقاف تنفيذ قائمة رسوم أصبحت نهائية، لأن خطأ قلم الكتاب في إجراء التسوية وعدم تنبه المحكمة بدرجتيها إلى هذا الخطأ لا ينفي الحقيقة المسلم بها

الحكم كاملاً

دعوى بطلب تقرير أفضلية في شراء أرض مستولى عليها طبقاً لأحكام المرسوم بقانون رقم 178 لسنة 1952 الخاص بالإصلاح الزراعي - تعتبر مجهولة القيمة - الرسم المستحق عنها.

الحكم كاملاً

المعارضة فى أوامر التقدير التى تصدر من مكاتب الشهر العقارى يحصل عنها الرسوم باعتبارها طعن فى أوامر إدارية.

الحكم كاملاً

تستحق نصف الرسوم عند الصلح ولو كان قد صدر حكم وقتى طالما لم يصدر حكم قطعى فى مسألة فرعية أو حكم تمهيدى.

الحكم كاملاً

تقدر الرسوم فى حالة الطعن فى قرارات لجنة التقدير فى شأن رأس المال المستثمر وفى حالة استرداد ما دفع زيادة عند المستحق باعتبار الدعوى مجهولة القيمة الا اذا تحددت المبالغ المطلوب استرداده طلبت الوزارة الافادة عن الرأى فيما يلى:-

الحكم كاملاً

ترد رسوم قيد الدعوى متى استغنى صاحب الشأن عن هذا الإجراء قبل ادراجه بالجدول.

الحكم كاملاً

الدعوى الخاصة بإغفال الحكم ببعض الطلبات يحصل عنها رسم الدعوى المجهولة القيمة وتعتبر كدعوى تفسير.

الحكم كاملاً

يجب تحصيل رسم عن فتح الاعتماد حتى ولو كان مضموناً برهن.

الحكم كاملاً

القرار الصادر بتسليم منقولات للاستعمال الشخصى فى مسائل الاحوال الشخصية يعتبر أمرا على عريضة يخضع للرسوم المقررة بالفقرة أولا من المادة 34 من قانون رسوم المحاكم الشرعية.

الحكم كاملاً

يستحق على دعوى أشهار الاعسار الرسم الثابت لا الرسم المقرر على دعوى أشهار الافلاس.

الحكم كاملاً

لا تستحق رسوم جديدة على الدعوى التى يحال النظر فيها إلى محكمة أخرى.

الحكم كاملاً

التقرير بالزيادة لا يعتبر استمراراً لإجراءات التنفيذ لذلك يجب تقدير رسوم التقرير بالزيادة طبقاً لأحكام القانون السارية أحكامه وقت حصول التقرير.

الحكم كاملاً

الغى قانون المرافعات الجديد اجراءات حكم ثبوت الغيبة ومن ثم فلا يجوز اعفاء الاعلان مع الاعذار الجديد من الرسوم اسوة بأحكام ثبوت الغيبة بل يحصل عنه الرسم المقرر لذلك.

الحكم كاملاً

أن المادة 735 مرافعات لا تعفى طالب التوزيع من دفع رسوم دعواه لأنها لا تنطبق على مثل هذه الدعوى فضل عن أن المادة 61 من قانون الرسوم رقم 90 لسنة 1944 صريحة فى أنه لا يجوز مباشرة أى عمل الا بعد تحصيل الرسم المستحق عليه مقدما.

الحكم كاملاً

المصروفات القضائية وان اعتبرت ديوناً ممتازة إلا أنه فى حالة عدم كفاية المبلغ المتحصل وعدم اتفاق الدائنين فان القاضى هو الذى يقرر صرفها.

الحكم كاملاً

يجب رد رسوم تسجيل حكم مرسى المزاد عند الغائه حتى ولو تم شهره.

الحكم كاملاً

التظلم الذى يرفع إلى المحكمة للنظر فى مقدار المبلغ المقدر من النقابة كاتعاب محام هو دعوى جديدة يستحق عليها الرسوم المقررة للدعاوى العادية.

الحكم كاملاً

يرد رسم طلب الرد إذا تنحى القاضى من تلقاء نفسه عن نظر القضية قياسا على حالة قبول الطلب.

الحكم كاملاً