أن للسلطة التنفيذية حق تنظيم الشئون البوليسية المتعلقة بالنظام والصحة والأمن العام بإصدار لوائح مستقلة لا تسند إلى قانون معين بشرط أن لا تتعارض هذه اللوائح مع القوانين القائمة أو تحد من الحريات التى كفلها الدستور.
1
تم تطوير الموقع بواسطة شركة دي إكس فاي للحلول الألبة www.dxify.net