الصفـحة الرئيـسية باحث التشريعات باحث النقض باحث الدستورية باحث الإدارية العليا
إيقافتشغيل / السرعة الطبيعيةللأعلىللأسفلزيادة السرعة تقليل السرعة

       

القانون رقم 210 لسنة 1951 بشأن نظام موظفي الدولة - المقصود بالوظيفة الأخرى الوارد ذكرها في المادة 32 من القانون المذكور المعدلة بالقانون رقم 73 لسنة 1957.

الحكم كاملاً

القانون رقم 210 لسنة 1951 بشأن نظام موظفي الدولة - التكييف القانوني للقرارات الصادرة من الهيئة المشكل منها مجلس التأديب في شأن الموظف المقدم عنه تقريران متتاليان بدرجة ضعيف .

الحكم كاملاً

أن المادة الأولى من القانون رقم 138 لسنة 1947 الخاص بالشركات المساهمة تحرم الجمع بين وظيفة أستاذ باحدى الجامعات باعتباره موظفا عموميا وبين القيام بالاستشارة لدى احدى الشركات المساهمة ولو كانت الاستشارة خاصة بعمل معين أو موقوتة بمدة معينة.

الحكم كاملاً

لا يسرى حظر الجمع بين الوظيفه العامه والعمل لدى الشركات الوارد فى المادة الاولى من القانون رقم 138 لسنة 1947 الخاص ببعض أحكام الشركات المساهمة على مندوب وزارة الصحة فى مجلس ادارة شركة مياه القاهرة لانه لا يعتبر عضوا فيه كما أنه ليس موظفا فى الشركة.

الحكم كاملاً