لا يسرى حظر الجمع بين الوظيفه العامه والعمل لدى الشركات الوارد فى المادة الاولى من القانون رقم 138 لسنة 1947 الخاص ببعض أحكام الشركات المساهمة على مندوب وزارة الصحة فى مجلس ادارة شركة مياه القاهرة لانه لا يعتبر عضوا فيه كما أنه ليس موظفا فى الشركة.
الحكم كاملاً