الصفـحة الرئيـسية باحث التشريعات باحث النقض باحث الدستورية باحث الإدارية العليا
إيقافتشغيل / السرعة الطبيعيةللأعلىللأسفلزيادة السرعة تقليل السرعة

       

المجلس الأعلى لرعاية الفنون والآداب والعلوم الاجتماعية - القانون رقم 4 لسنة 1956 بإنشاء المجلس والقرار الجمهوري رقم 1125 لسنة 1958 الصادر في شأنه - عدم تمتع المجلس بشخصية معنوية مستقلة عن شخصية الدولة

الحكم كاملاً

إن الحكومة باعتبارها نائبة عن الشخص الاعتبارى العام الاكبر وهو الدولة ليس من واجبها أن تصرف من ميزانيتها على شخص اعتبارى آخر من أشخاص القانون العام له ميزانية مستقلة ما لم ينص القانون الصادر بإنشاء هذا الشخص على أن تتحمل الدولة شيئا من أعبائه المالية.

الحكم كاملاً