إن الحكومة باعتبارها نائبة عن الشخص الاعتبارى العام الاكبر وهو الدولة ليس من واجبها أن تصرف من ميزانيتها على شخص اعتبارى آخر من أشخاص القانون العام له ميزانية مستقلة ما لم ينص القانون الصادر بإنشاء هذا الشخص على أن تتحمل الدولة شيئا من أعبائه المالية.
الحكم كاملاً