الصفـحة الرئيـسية باحث التشريعات باحث النقض باحث الدستورية باحث الإدارية العليا
إيقافتشغيل / السرعة الطبيعيةللأعلىللأسفلزيادة السرعة تقليل السرعة

       

استظهار الجمعية العمومية ان المشرع فى قانون الجمارك اخضع البضائع التى تودع الساحات والمخازن والمستودعات التى تديرها الجمارك لرسوم الخزن والشيالة والرسوم الاخرى التى تستحق لقاء ما تقدمه الجمارك من خدمات اخرى

الحكم كاملاً

إن قانون الجمارك رقم 66 لسنة 1963 يقضي في مادته الخامسة بإخضاع البضائع التي تدخل أراضي الجمهورية لضرائب الواردات المقررة في التعريفة الجمركية علاوة على الضرائب الأخرى المقررة وذلك إلا ما استثنى من تلك البضائع بنص خاص.

الحكم كاملاً

طلبت مصلحة الجمارك الرأى فى محاكمة من تسند إليه تهمة زراعة الدخان أمام اللجنة الجمركية طبقا لأحكام القانون رقم 73 لسنة 1933 علاوة على محاكمته أمام السلطة المختصة طبقا للأمرين العاليين الصادرين فى 25 من يونيه سنة 1890 و10 من مايو سنة 1892 بحظر زراعة الدخان فى مصر.

الحكم كاملاً

يجب التفرقة بين البضائع التى تخزن فى المستودعات العامة والأخرى التى تخزن فى مخازن الجمرك الخاصة والحالة الأولى يجوز تنظيمها بقرار من مجلس الوزراء حيث أن التشريع الخاص بها منح تفويضا لمجلس الوزراء بعكس الحالة الثانية التى يجب استصدار قانون فى شأنها حيث انها منظمة باللائحة الجمركية الصادرة بقانون ليس به تفويض.

الحكم كاملاً

لا يستحق رسم الصادر إلا بخروج البضاعة من المياه الإقليمية فإن هلكت قبل ذلك وجب رد هذا الرسم

الحكم كاملاً

أن العلاقة الجمركية بين مصر والسودان تقوم على أساس حددته المادة السابعة من الاتفاقية المؤرخة 19 من يناير سنة 1899 ونصها يقضى بعدم جواز فرض رسوم جمركية على البضائع الآتية من الأراضى المصرية حين دخولها إلى السودان وهذا النص عام يشمل جميع البضائع سواء كانت مصرية أم أجنبية.

الحكم كاملاً