لوائح تنفيذية - سلطة رئيس الجمهورية فى أصدارها طبقا للدستور - لرئيس الجمهورية أن يفوض غيره فى اصدارها
إن نفاذ القوانين لا يكون معلقاً على صدور اللوائح التنفيذية التي تحيل عليها إلا في حالتين: الأولى، أن ينص القانون صراحة على أن نفاذه مرهون بصدور لائحة تنفيذية.
1
تم تطوير الموقع بواسطة شركة دي إكس فاي للحلول الألبة www.dxify.net