تخلف المشتري الراسي عليه المزاد عن أداء الثمن - إعادة البيع على مسئوليته - رسو المزاد الثاني على آخر بثمن مساو أو أكبر من الثمن الأول - لا يبرئ المشتري المتخلف من المسئولية - بقاؤه مسئولاً إلى أن يؤدي المشتري الثاني الثمن كله.
1
تم تطوير الموقع بواسطة شركة دي إكس فاي للحلول الألبة www.dxify.net