الصفـحة الرئيـسية باحث التشريعات باحث النقض باحث الدستورية باحث الإدارية العليا
إيقافتشغيل / السرعة الطبيعيةللأعلىللأسفلزيادة السرعة تقليل السرعة

       

استظهار الجمعية العمومية من احكام القانون رقم 106 لسنة 1976 بشأن توجيه وتنظيم اعمال البناء المعدل بالقانون رقم 101 لسنة 1996 ومن سابق افتائها بجلسة 27/ 4/ 1988 أن المشرع حظر انشاء أية مبان أو إقامة أعمال أو تعديل مبنى قائم أو توسيعه

الحكم كاملاً

القانون رقم 93 لسنة 1948 الخاص بتنظيم المباني - نطاق سريان أحكامه - تعديله بإخراج المدن التي بها مجالس قروية منه. أثر ذلك على أحكام الإزالة الصادرة في هذه المدن قبل صدور القانون الخاص بالتعديل.

الحكم كاملاً

وضع القانون نصوصا صريحة فى حالة ما إذا كان الفضاء مخصصا لتهوية وإنارة حالة غرف السكن أو حالة المرافق الأخرى أما إذا كان الفناء مشترك الغرض يجب التفرقة بين الجزء الذى تطل عليه غرف السكن والجزء الذى تطل عليه المرافق الأخرى.

الحكم كاملاً

وجود خط التنظيم دون وجود الطريق العام ليس من شأنه أن يقيد حرية مالك العقار حتى ولو أعطى قبولا لذلك وليس أمام السلطة العامة فى هذا الشأن سوى الاتفاق على شراء العقار أو نزع ملكيته.

الحكم كاملاً

بالنسبة إلى الأملاك الواقعة على جانبى الطرق العمومية الموجودة فعلا والخارجة عن خط التنظيم فان إجراء أعمال البناء أو التقوية فيه مخالفة يجب رفع الدعوى العمومية عنها تطبيقاً للمادة الأولى والحادية عشر من دكريتو التنظيم.

الحكم كاملاً

إجراءات نزع الملكية لا يمكن الأستناد اليها فى المطالبة بهدم ما يزيد عن إرتفاع معين من المبانى كما أنه لا يجوز إستصدار مرسوم لهدم مبان تزيد عن إرتفاع معين إذا كانت قائمة فعلا وغير متداعية.

الحكم كاملاً

للسلطة القائمة على التنظيم الحق فى عدم الإذن للملاك بإقامة الأفنية المشتركة إلا بعد تحرير عقد الاتفاق بينهم وبعد صدور الاذن يسجل هذا الاتفاق فى الموعد القانونى ويجوز للتنظيم أن يسجله على مصاريفهم.

الحكم كاملاً