يرد رسم طلب الرد إذا تنحى القاضى من تلقاء نفسه عن نظر القضية قياسا على حالة قبول الطلب.
1
تم تطوير الموقع بواسطة شركة دي إكس فاي للحلول الألبة www.dxify.net