الصفـحة الرئيـسية باحث التشريعات باحث النقض باحث الدستورية باحث الإدارية العليا
إيقافتشغيل / السرعة الطبيعيةللأعلىللأسفلزيادة السرعة تقليل السرعة

       

المشرع فى قانون الحجز الإدارى وضع نظاما متكاملا لهذا الحجز مبينا به الجهات التى يجوز لها تحصيل مستحقاتها من خلاله والحالات التى يجوز فيها اللجوء إلى هذا الحجز وإجراءاته

الحكم كاملاً

الأصل طبقاً لأحكام القانون رقم 308 لسنة 1955 في شأن الحجز الإداري أن إجراءات الحجز الإداري تتخذ ضد المدين وعلى الأموال المملوكة له لا على أموال الغير.

الحكم كاملاً

حجز إداري - توقيعه على السفن - الإجراءات التي تتبع في ذلك - هي إجراءات الحجز على المنقول المنصوص عليها في الأمر العالي الصادر في 25/ 3/ 1880.

الحكم كاملاً

تعيين أحد رجال البوليس لخفارة مال محجوز عليه إدارياً لصالح الضرائب - لا يخول وزارة الداخلية المطالبة بأجر عن الحراسة.

الحكم كاملاً

الأمر العالي الصادر في 25/ 3/ 1880 - سكوته عن بيان بعض الأحكام المتعلقة بالإجراءات الحجز الإداري - وجوب الرجوع في ذلك إلى الأحكام الوارد في قانون المرافعات.

الحكم كاملاً

للحكومة توقيع الحجز الإدارى على العقارات التى تبيعها للحصول على ما يستحق عليها من باقى الثمن على أنه اذا لم يكن تسجيل عقد البيع قد تم فيكتفى بتوقيع هذا الحجز على الثمار ويمكن النظر فى فسخ التعاقد.

الحكم كاملاً

إذا لم يحضر مشتر يؤجل البيع لميعاد شهر مع تنزيل الخمس كل مرة ويجوز شراء الحكومة لمثل هذا العقار بعد تنزيل الخمسين إذا وجدت الثمن مناسب.

الحكم كاملاً

الحجز الإدارى لتحصيل مطلوب الجمعيات التعاونية لا يجوز توقيعه إلا مصحوباً بحق الامتياز أى على ذات المحصولات المقرر عليها هذا الحق وهى محصولات السنة التى عقدت الفروض أو تمت المشتريات من أجلها.

الحكم كاملاً