يشترط فيمن يشغل الوظائف الفنية بالادارات القانونية أن يكون قد مضى على قيده بجدول المحامين المدة المبينة قرين كل وظيفة منها.
التزام المؤسسات العامة والهيئات العامة والوحدات الاقتصادية التابعة لها بسداد رسوم قيد واشتراكات المحامين التابعين لها
1
تم تطوير الموقع بواسطة شركة دي إكس فاي للحلول الألبة www.dxify.net