مدى جواز التفويض فى الاختصاصات التأديبية المقررة للمحافظين إلى نوابهم أو إلى رؤساء الوحدات المحلية بالمحافظة.
مدى جواز تفويض فضيلة شيخ الأزهر وكيل الأزهر فى لاختصاصات التأديبية بالنسبة للعاملين بالأزهر غير شاغلى وظائف الادارة العليا.
القانون رقم 124 لسنة 1960 معدلاً بالقانون رقم 151 لسنة 1961 - تخويله المحافظ سلطة توقيع الجزاءات التأديبية في حدود اختصاص الوزير على موظفي فروع الوزارات التي لم ينقل اختصاصها إلى المجالس المحلية
مدى خضوع العاملين بالجمعيات التعاونية لأحكام القانون رقم 117 لسنة 1958 بشأن النيابة الإدارية والمحاكمات التأديبية طبقاً لأحكام القانون رقم 19 لسنة 1959
1
تم تطوير الموقع بواسطة شركة دي إكس فاي للحلول الألبة www.dxify.net