الاصل أن القرارات تسرى من تاريخ نفاذها ولا يجوز أن تنفذ بأثر رجعى الا اذا نص فيها على ذلك
1
تم تطوير الموقع بواسطة شركة دي إكس فاي للحلول الألبة www.dxify.net