الصفـحة الرئيـسية باحث التشريعات باحث النقض باحث الدستورية باحث الإدارية العليا
إيقافتشغيل / السرعة الطبيعيةللأعلىللأسفلزيادة السرعة تقليل السرعة

       

الاصل أن القرارات تسرى من تاريخ نفاذها ولا يجوز أن تنفذ بأثر رجعى الا اذا نص فيها على ذلك

الحكم كاملاً