الفوائد المتحصلة عن السندات التي أصدرتها وزارة المالية في شهر يونيه سنة 1992 لسداد مديونية الهيئة العامة للسلع التموينية للبنوك التجارية لا تخضع للضريبة على إيرادات رؤوس الأموال المنقولة .
المشرع أعفى الحكومة من أداء الرسوم القضائية ورسوم الشهر والتوثيق - الهيئة العامة تنشأ لإدارة مرفق عام بهدف تحقيق الصالح العام لا تخرج عن كونها مصالح حكومية منحها المشرع الشخصية الاعتبارية .
الجهاز المركزى للتعبئة والاحصاء لا يعد هيئة عامة ويخرج من عداد الهيئات العامة ولا يعدو أن يكون وحدة ادارية مستقلة تتبع رئاسة الجمهورية
الهيئات العامة تدخل فى مدلول لفظ الحكومة الوارد فى هذا النص وبالتالى لا تستحق أية رسوم على المحررات التى تؤول بمقتضاها ملكية القعارات اليها
تعتبر الإذاعة اللاسلكية مرفقا عاما والهيئة التى تديرها تعتبر هيئة عامة.
1
تم تطوير الموقع بواسطة شركة دي إكس فاي للحلول الألبة www.dxify.net