دى صلاحية ممثل الهيئة العامة للاصلاح الزراعى حال كون زوجته تعمل مدير لادارة قضايا اللجنة.
إن المشرع ناط باللجان القضائية للإصلاح الزراعي دون غيرها الفصل فيما يعترض الاستيلاء على القدر الزائد عن الحد الأقصى المقرر قانوناً في منازعات في شأن ملكية الأرض المستولى عليها.
1
تم تطوير الموقع بواسطة شركة دي إكس فاي للحلول الألبة www.dxify.net