الصفـحة الرئيـسية باحث التشريعات باحث النقض باحث الدستورية باحث الإدارية العليا
إيقافتشغيل / السرعة الطبيعيةللأعلىللأسفلزيادة السرعة تقليل السرعة

       

سحب الصورة التنفيذية للحكم واقرار صاحب الشأن بعدم رغبته فى تنفيذه هو بمثابة عدول عن اعلان الحكم للتنفيذ.

الحكم كاملاً

القرار الصادر من جهة الإدارة بإبرام عقد من العقود سواء كان عقدا إدارياً أو عقداً مدنياً - طبيعته - قرار إداري منفصل عن العقد - يجوز الطعن فيه استقلالاً - الحكم الصادر بإلغائه لا يترتب عليه إبطال العقد المترتب عليه تلقائياً.

الحكم كاملاً

أحكام الالغاء تتسم بالحجية المطلقة الا أنه ليس من مقتضيات هذه الحجية أن تهدم قاعدة أخرى أصلية وهى قاعدة الاثر النسبى للآحكام بقصر اثار الحكم على طرفى الخصومة

الحكم كاملاً

إن آثار حكم الإلغاء تحكمها قاعدة عامة مقتضاها أن يعود للطاعن مركزه القانوني قبل صدوره القرار الملغى على اعتبار أنه لم يصدر أصلاً. وتطبيقاً لهذه القاعدة

الحكم كاملاً

يتعين إلغاء ترقية الموظف الذى سماه الحكم دون غيره وترقية من حكم لصالحه إلا أنه قد يكفى فى بعض الحالات إلغاء ترقية الأخير كما يجوز الاحتفاظ بترقية من حكم بإلغاء ترقيتهم متى وجدت وظائف خالية كافية.

الحكم كاملاً