سحب الصورة التنفيذية للحكم واقرار صاحب الشأن بعدم رغبته فى تنفيذه هو بمثابة عدول عن اعلان الحكم للتنفيذ.
القرار الصادر من جهة الإدارة بإبرام عقد من العقود سواء كان عقدا إدارياً أو عقداً مدنياً - طبيعته - قرار إداري منفصل عن العقد - يجوز الطعن فيه استقلالاً - الحكم الصادر بإلغائه لا يترتب عليه إبطال العقد المترتب عليه تلقائياً.
أحكام الالغاء تتسم بالحجية المطلقة الا أنه ليس من مقتضيات هذه الحجية أن تهدم قاعدة أخرى أصلية وهى قاعدة الاثر النسبى للآحكام بقصر اثار الحكم على طرفى الخصومة
إن آثار حكم الإلغاء تحكمها قاعدة عامة مقتضاها أن يعود للطاعن مركزه القانوني قبل صدوره القرار الملغى على اعتبار أنه لم يصدر أصلاً. وتطبيقاً لهذه القاعدة
يتعين إلغاء ترقية الموظف الذى سماه الحكم دون غيره وترقية من حكم لصالحه إلا أنه قد يكفى فى بعض الحالات إلغاء ترقية الأخير كما يجوز الاحتفاظ بترقية من حكم بإلغاء ترقيتهم متى وجدت وظائف خالية كافية.
1
تم تطوير الموقع بواسطة شركة دي إكس فاي للحلول الألبة www.dxify.net