النسب المحددة بالقانون لتلك الغرامات ليست من النظام العام - وجوب الالتزام بنسب الغرامات المنصوص عليها فى العقد
المشرع أوجب على المقاول تنفيذ الاعمال موضوع التعاقد فى الميعاد المتفق عليه وأجاز لجهة الادارة اذا تراخى المقاول فى التنفيذ اعطائه مهلة إضافية لإتمام التنفيذ متى اقتضت المصلحة العامة ذلك على توقع عليه غرامة تأخير
إبرام اتفاقيتين بين القوات المسلحة والمؤسسة العامة لتعمير الصحارى تتضمنان التزام المؤسسة بتوريد الصابون العادي والمالح - اندراج الاتفاقيتين في عداد العلاقات العقدية
لا يجوز الجمع بين توقيع غرامه تأخير وسحب العملية واعادتها على حساب المتأخر ما دام أى الطريقين كفيل بتعويض الضرر.
1
تم تطوير الموقع بواسطة شركة دي إكس فاي للحلول الألبة www.dxify.net