لا يجوز لأحد الوزراء أن يستأجر أملاك الحكومة أثناء توليه الوزارة فاذا ما تركها جاز تأجيرها له.
1
تم تطوير الموقع بواسطة شركة دي إكس فاي للحلول الألبة www.dxify.net