ليس لشركة المحاصة شخصية مستقلة عن شخصية الشركاء فتسرى عليها أحكام القانون رقم 138 لسنة 1947 متى كان الشركاء عبارة عن شركات مساهمة.
1
تم تطوير الموقع بواسطة شركة دي إكس فاي للحلول الألبة www.dxify.net