الصفـحة الرئيـسية باحث التشريعات باحث النقض باحث الدستورية باحث الإدارية العليا
إيقافتشغيل / السرعة الطبيعيةللأعلىللأسفلزيادة السرعة تقليل السرعة

       

الجمعية العامة للشركة هى المنوط بها الموافقة على توزيع الأرباح وأن تحديد مكافأة أعضاء مجلس الإدارة بنسبة مئوية منها انما يخضع لحكم الفقرة الأولى من المادة (88) من قانون شركات المساهمة المشار إليه

الحكم كاملاً

المشرع فى قانون شركات المساهمة رقم 159 لسنة 1981 رسم اجراءات الدعوة الى اجتماع الجمعية العامة لشركة المساهمة وحدد فى هذا الخصوص مواعيد أوجب التزامها كما بين نصاب صحة انعقاد الجمعية العامة ونصاب صحة التصويت

الحكم كاملاً

تقرير مكافأة لاعضاء مجلس ادارة الشركة خارج حساب التوزيع.

الحكم كاملاً

انتظم الاحكام الاجرائية والشكلية والموضوعية التى تحكم اوضاع شركات المساهمة وبين الحد الفاصل لسلطة كل تشكيل من التشكيلات التى ناط بها القانون رسم السياسة العامة لشركة المساهمة أو ادارة شئونها الداخلية فى اطار الهدف الذى من أجله انشئت الشركة

الحكم كاملاً

المشرع حظر على الشخص الواحد، سواء بصفته الشخصية أو بصفته نائبا عن الغير الجمع بين عضوية مجالس ادارة أكثر من شركتين من شركات المساهمة

الحكم كاملاً

اختلاف وضع ممثلى الحكومة فى الشركات المساهمة قبل انشاء المؤسسة الاقتصادية، عن وضع ممثلى المؤسسة الاقتصادية فى مجالس ادارة الشركات التابعة لها

الحكم كاملاً

النص في قرار رئيس الجمهورية على أن تقدر الأسهم وحصص التأسيس على أساس سعر الإقفال في بورصة الأوراق المالية في تاريخ معين - تطبيق هذا النص على جميع الأسهم بما في ذلك الأسهم المملوكة لأعضاء مجلس الإدارة .

الحكم كاملاً

زيادة رأس المال بطريق الحصص العينية - شرطه - وحوب عرضه على الجمعية العمومية لتقرير الزيادة، ومراعاة ماجاء بالمادة 9 من القانون رقم 26 لسنة 1954.

الحكم كاملاً

القانون رقم 26 لسنة 1954 - حظره الجمع بين الوظيفة العامة والعمل بالشركة المساهمة

الحكم كاملاً

مراقب الشركة يعتبر وكيلا عن المساهمين - تعيينه وعزله منوط بالجمعية العمومية.

الحكم كاملاً

لا يجوز - بغير ترخيص خاص من مجلس الوزراء - للوزير أو لأى موظف عمومى من الدرجة الثانية أو مافوقها، قبل انقضاء ثلاث سنوات من تركه الوزارة أو الوظيفة

الحكم كاملاً

القانون رقم 138 لسنة 1947 في شأنها - حظر الجمع بين الوظيفة العامة والارتباط بعلاقة وظيفية في شركة مساهمة - عدم انسحاب الحظر على الأعمال التي تؤدي للشركة بصفة عرضية - مثال.

الحكم كاملاً

القانون رقم 26 لسنة 1954 بشأن بعض الأحكام الخاصة بالشركات - الحظر الوارد بالمادة 32 - عدم سريانه على الجمع بين عضوية مجلس إدارة شركة مساهمة وعضوية مجالس إدارة الشركات الواردة بهذه المادة - أساس ذلك تخلف العلة التي بني عليها الحظر.

الحكم كاملاً

حظر الجمع بين الوظيفة الحكومية والأشتغال فى إحدى شركات المساهمة

الحكم كاملاً

إن المادة الثانية من القانون رقم 138 لسنة 1947 بشأن بعض الأحكام الخاصة بالشركات المساهمة تنص على أنه "لا يجوز للوزير أو لأي موظف عمومي في درجة مدير عام

الحكم كاملاً

أن المادة الثانية من القانون 138 لسنة 1947 تقرر نوعا من عدم الأهلية القانونية لبعض الأشخاص لتولى مناصب معينة فيجب أن يكون تفسيره على أضيق نطاق ولا يجوز إطلاقا التوسع فى التفسير بحيث يمكن استعمال القياس فى شأنه.

الحكم كاملاً

لا يكفى لخضوع شركة ما لحكم هذه الماده أن تحصل على إعانة من الحكومة بل يجب أن يكون فى ذلك ميزة لها عن غيرها من الشركات كما يقصد بضمان الحكومة تعهدها بتحمل أى مخاطر لمشروع الشركة أما الأشغال العامة فيجب أن تكون متعلقة بالعقارات ولا يسرى حكم هذه المادة على أى التزام أو امتياز بل يجب لسريانه أن تكون الشركة قائمة باستغلال التزام بمرفق عام.

الحكم كاملاً

ليس هناك ما يمنع من أن يكون للشركة احتياطى مستتر يمكن اظهاره بإعادة تقدير الأصول واعتبار الزيادة الناشئة عن ذلك احتياطيا حرا يجوز ضمه الى رأس المال.

الحكم كاملاً

إن الشخصية المعنوية لشركه المساهمة تزول بإنتهاء المده المحدده للشركه أو بصدور قرار بتصفيتها.

الحكم كاملاً

الشركات الخاصة فى القانون الإنجليزى لا تعدو أن تكون نوعا من شركات المساهمة فى طبيعتها وبذلك تخضع فروعها ومكاتبها لأحكام القانون رقم 138 لسنة 1947.

الحكم كاملاً

لا يجوز تعديل غرض شركات المساهمة ولكن يجوز التوسع فى وسائل تحقيقه.

الحكم كاملاً

يعتبر مستخدما لدى الشركة من يعمل لديها سواء كل الوقت أو بعضه

الحكم كاملاً

أن المادة الأولى من القانون رقم 138 لسنة 1947 الخاص بالشركات المساهمة تحرم الجمع بين وظيفة أستاذ باحدى الجامعات باعتباره موظفا عموميا وبين القيام بالاستشارة لدى احدى الشركات المساهمة ولو كانت الاستشارة خاصة بعمل معين أو موقوتة بمدة معينة.

الحكم كاملاً

أن اذا كان الاتفاق يتضمن أحكاما منوعة بعضها يدخل فى اختصاص الجمعية العمومية والبعض الآخر يدخل فى اختصاص مجلس الادارة فان القواعد العامة تقضى بأنه اذا كان هذا الاتفاق بحسب طبيعته غير قابل للتجزئة تعين عرضه بجملته على الجمعية العمومية للشركه.

الحكم كاملاً

مساهمة احدى الحكومات فى شركة من الشركات لا يعطى لها صفة خاصة تزيل عنها صفتها القانونية كشركة.

الحكم كاملاً

يجب نشر تعديلات شركات المساهمة بكل من اللغتين العربية والأوروبية طالما كان النظام الحالى قائماًً.

الحكم كاملاً

المصرى، فى تطبيق أحكام القانون رقم 138 لسنة 1947 الخاص ببعض أحكام الشركات المساهمة، إنما هو من تتوافر فيه الشروط اللازمة للاعتراف له بالجنسية المصرية طبقا لأحكام المرسوم بقانون رقم 19 لسنة 1929 ولا يمكن فى هذه الحال الاستناد إلى المادة 22 من ذلك المرسوم بقانون.

الحكم كاملاً

لا يسرى الحظر المنصوص عليه فى المادة الثانية من القانون رقم 38 لسنة 1947 الخاص ببعض أحكام الشركات المساهمة إلا بالنسبة إلى الوزراء والموظفين من درجة مدير عام فما فوق الذين يتركون الخدمة بعد تاريخ العمل بهذا القانون أى 4 من نوفمبر سنة 1947.

الحكم كاملاً

أن الفقرة الأولى من المادة الأولى من القانون رقم 138 لسنة 1947 تنص على أنه لا يجوز الجمع بين وظيفة من الوظائف العامة التى يتناول صاحبها مرتبا وبين عضوية مجلس إدارة إحدى شركات المساهمة أو الاشتراك فى تأسيسها

الحكم كاملاً

ان حق الحكومة المصرية فى تعيين مدير للشركة العالمية لقناة السويس البحرية المخول لها بمقتضى المادة الثانية من فرمان الامتياز المؤرخ 30 من نوفمبر سنة 1854 لا يزال قائما لم يتناوله أى تعديل أو إلغاء.

الحكم كاملاً

ان الاختصاص الأصلى فى تطبيق أحكام المادة الخامسة من القانون رقم 138 لسنة 1947 الخاص ببعض أحكام الشركات المساهمة لوزارة التجارة والصناعة.

الحكم كاملاً

السنة المالية لا يجوز أن تشمل مدة تزيد على إثنى عشر شهراً وإستثناء يجوز للسنة المالية الأولى أن تمتد إلى أكثر من ذلك دون أن تتعدى أربع وعشرين شهراً.

الحكم كاملاً

لا يسرى حظر الجمع بين الوظيفه العامه والعمل لدى الشركات الوارد فى المادة الاولى من القانون رقم 138 لسنة 1947 الخاص ببعض أحكام الشركات المساهمة على مندوب وزارة الصحة فى مجلس ادارة شركة مياه القاهرة لانه لا يعتبر عضوا فيه كما أنه ليس موظفا فى الشركة.

الحكم كاملاً

لا تسرى أحكام المادة الخامسة من القانون رقم 138 لسنة 1947 إلا على الهيئات التى بينها وبين شركات المساهمة رابطة تبعية.

الحكم كاملاً

تسرى أحكام المادة الخامسة من القانون رقم 138 لسنة 1947 فورا على الشركات أو وكالات الشركات التى تنشأ بعد تاريخ العمل بهذا القانون.

الحكم كاملاً

تلتزم شركات المساهمة بتنفيذ ما جاء بنظامها خاصا بالمستخدمين والعمال ثم تستكمل النسبة الواردة بالقانون.

الحكم كاملاً

إن شركات المساهمة تعتبر من شركات الأموال وليست من شركات الأشخاص مما يستدعى أن لا تحمل الشركة المساهمة اسم أحد مؤسسيها. على أن القانون لا يمنع أن يدمج فى عنوان الشركة المساهمة اسم أحد الأشخاص متى كان لهذا الاسم شهرة تجارية.

الحكم كاملاً