الصفـحة الرئيـسية باحث التشريعات باحث النقض باحث الدستورية باحث الإدارية العليا
إيقافتشغيل / السرعة الطبيعيةللأعلىللأسفلزيادة السرعة تقليل السرعة

       

قرار بقانون رقم 127 لسنة 1961 قد أحال أسس التعويض عن الأرض المستولى عليها وفقا لأحكامه إلى تلك التى تضمنها المرسوم بقانون رقم 178 لسنة 1952 فى شأن الإصلاح الزراعى

الحكم كاملاً

المشرع اجاز لمجلس ادارة الهيئة العامة للاصلاح الزراعى ان يقرر الاحتفاظ بجزء من الاراضى المستولى عليها تطبيقاً لأحكام قوانين الاصلاح الزراعى لتنفيذ مشروعات ذات منفعة عامة بناء على طلب المصالح الحكومية

الحكم كاملاً

عدم مشروعية الأستيلاء - الأحقية فى الحصول على تعويض نقدى كامل عن قيمة الأرض التى تم الاستيلاء عليها ويتعذر ردها عيناً لتوزيعها على صغار الفلاحين

الحكم كاملاً

مصادرة أموال أحد الأشخاص بقرار مجلس الثورة ثم صدور قرار عفو بعد ذلك فإن مساحة الأموال المصادرة التي لم يتصرف فيها فور صدور قرار العفو تعد ملكاً له ولكن صدور القانون رقم 127 لسنة 1961 قبل أن يتسلم تلك المساحة مقرراً الاستيلاء عليها يجعلها تخرج من نطاق أحكام الملكية الطارئة لأن ملكيتها ارتدت له قبل تاريخ العمل بالقانون وليس بعده.

الحكم كاملاً

استيلاء وزير المعارف على عقار آل إلى الدولة من تركة شاغرة وتخصيصه لانتفاع هيئه الكتاب - عدم التزام الهيئة بأداء مقابل الانتفاع به.

الحكم كاملاً

المشرع جعل الحد الأقصى لملكية الفرد من الأراضى الزراعية وما فى حكمها مائة فدان واخضع ما يزيد عن هذا الحد الأقصى للاستيلاء وخول المالك الذى تزيد ملكيته من الأراضى الزراعية وما فى حكمها بعد العمل بالقانون المذكور بسبب الميراث أو الوصية أو غير ذلك

الحكم كاملاً

استيلاء الهيئة العامة للسكة الحديد على أرض وقف من وزارة الأوقاف على سبيل الايجار تمهيدا لنزع ملكيتها للمنفعة العامة

الحكم كاملاً

حق وزارة التموين فى اتخاذ ما تراه من التدابير لضمان تموين البلاد وتحقيق العدالة فى التوزيع ومنها الاستيلاء على المنقولات والعقارات والمحلات التجارية والصناعية

الحكم كاملاً

القانون رقم 76 لسنة 1947 - تخويله وزير التربية الاستيلاء على العقارات اللازمة لحاجة التعليم - ذلك مشروط بأن يكون العقار خاليا جائزا الاستيلاء عليه - حكم بالإخلاء ضد وزارة التربية يمنع من الاستيلاء

الحكم كاملاً

التملك بطريق الاستيلاء إنما يتناول الأراضى المباحة المملوكة للدولة ملكية اعتبارية ولا تكون داخله ضمن زمام البلاد.

الحكم كاملاً

يجب استخدام مواد التموين المستولى عليها فى الغرض الذى صرفت من أجله

الحكم كاملاً

إذا قررت الوزارة الأفراج عن بعض مواد مستولى عليها فان تصريف الكمية المفرج عنها لا يتم تحت مسئولية الحكومة بل على مسئولية صاحبها.

الحكم كاملاً

للوزارة الحق المطلق فى وضع قواعد توزيع المواد المستولى عليها.

الحكم كاملاً

القرار الوزارى الصادر بالإستيلاء على مبنى الإحسان النوبيه ببور سعيد قد صدر إستنادا إلى القانون رقم 76 لسنة 1947 الذى خول وزير المعارف العمومية سلطة الإستيلاء على أن تتبع فى شأن هذا الاستيلاء الأحكام المنصوص عليها فى المرسوم بقانون رقم 95 لسنة 1945

الحكم كاملاً

سلطة وزير التموين فى الإستيلاء معينة على سبيل الحصر لأغراض خاصة.

الحكم كاملاً

تنفيذ قرار الإستيلاء الصادر من وزير المعاوف يكون بالطريق الودى فان تعذر فبطريق الجبر دون حاجة لإستصدار أمر تمكين من الحاكم العسكرى.

الحكم كاملاً

يتبع فى شأن تعويض الاستيلاء المخول لوزير المعارف العمومية على العقارات اللازمة للوزارة ومعاهد التعليم الأحكام المنصوص عليها فى المرسوم بقانون رقم 95 لسنة 1945 دون الأحكام القانونية الأخرى التى وضعت لتنظيم العلاقة بين المؤجرين والمستأجرين

الحكم كاملاً