الصفـحة الرئيـسية باحث التشريعات باحث النقض باحث الدستورية باحث الإدارية العليا
إيقافتشغيل / السرعة الطبيعيةللأعلىللأسفلزيادة السرعة تقليل السرعة

       

ديون الهيئة العامة للإصلاح الزراعي المستحقة عن إيجار الأراضي وثمن التقاوي ومصاريف الإصلاح والتي أصبحت واجبة الأداء قبل تاريخ العمل بالقانون رقم 104 لسنة 1964 تنقضي في ذمة الخاضعين بالمقاصة بينها وبين التعويضات المستحقة لهم قبل الهيئة بقدر الأقل منها

الحكم كاملاً

لا يجوز إجراء مقاصة بين المبالغ المستحقة للموظف والمبالغ المستحقة عليه للحكومة إنما يجوز التنفيذ فى حدود ربع ما يستحق له.

الحكم كاملاً