لا يجوز بعد العمل بأحكام القانون رقم 48 لسنة 1978 التفويض فى اختصاص توقيع الجزاءات وبالتالى عدم جواز النص فى لائحة الجزاءات على سلطة أخرى لتوقيع الجزاءات على خلاف المنصوص عليها فى القانون.
1
تم تطوير الموقع بواسطة شركة دي إكس فاي للحلول الألبة www.dxify.net