عدم استحقاق العامل المنقطع عن العمل بدون اذن لمرتبه عن فترة الانقطاع يستتبع حرمانه من البدلات المقررة له عن مدة الانقطاع
القرار التأديبى الصادر من وكيل الوزارة أو رئيس المصلحة وان كان نهائيا بالنسبة الى السلطة التى أصدرته الا أنه لا يكون نافذا بصفة نهائية
المادة 63 من قانون نظام العاملين المدنيين بالدولة - تحديدها الاختصاص التأديبي لرؤساء المصالح - مزاولة هذا الاختصاص حق لكل من تخوله النصوص سلطة رئيس المصلحة
حظر ترقية العامل المحال إلى المحكمة التأديبية أو الجنائية أو الموقوف عن العمل في مدة الإحالة أو الوقف - وجوب حجز الدرجة للعامل لمدة سنة
1
تم تطوير الموقع بواسطة شركة دي إكس فاي للحلول الألبة www.dxify.net