عدم جواز تعداد العميد ضمن اساتذة القسم عند حساب الأساتذة اللازمين لشغل رئاسة القسم. الحكم كاملاً
|
كيفية المفاضلة بين خريجى الجامعات الخاضعة لأحكام القانون رقم 49 لسنة 1972 وخريج جامعات الأزهر. الحكم كاملاً
|
المعهد القومى للأورام من المعاهد التابعة لجامعة القاهرة الحكم كاملاً
|
الوحدات ذات الطابع الخاص جزء من بنيان الجامعة ولا تعتبر الجامعة بالنسبة لها من الغير - لا إلزام بتضمين اللائحة الداخلية لمطبعة الجامعة نصا يوجب قيامها بسداد مقابل انتفاع بالمعدات والآلات المشتراة من موازنة الجامعة. الحكم كاملاً
|
معمل ابحاث ميكانيكا التربة والاساسات بكلية الهندسة بجامعة القاهرة ليس وحده ذات طبيعة خاصة ولم تنشأ به الوظائف المشار إليها الحكم كاملاً
|
استظهار الجمعية العمومية أن المشرع أجاز فى المادة {307} من اللائحة التنفيذية لقانون تنظيم الجامعات انشاء وحدات ذات طابع خاص من الوحدات المحددة حصراً بهذا النص وذلك بقرار من مجلس الجامعة. الحكم كاملاً
|
مدى سريان احكام قانون تنظيم الجامعات ولائحته التنفيذية على من يشغل وظيفة رئيس اكاديمية الشرطة الحكم كاملاً
|
مدى جواز تعيين وكلاء لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة فى المعاهد التابعة للجامعة. الحكم كاملاً
|
الجدول الملحق بقانون الجامعات رقم 184 لسنة 1958 معدلاً بالقانون رقم 34 لسنة 1964 - نصه على احتفاظ عضو هيئة التدريس الذي كان يشغل وظيفة حكومية بآخر مرتب كان يتقاضاه فيها إذا كان يزيد على بداية ربط الوظيفة التي يعين فيها بالجامعة الحكم كاملاً
|
القانون رقم 345 لسنة 1956 بتنظيمها - اختصاص المجلس الأعلى للجامعات بتقرير معادلة مؤهل علمي معين لدرجة دكتور من إحدى الجامعات المصرية - اختصاصه بالتبع بتقرير معادلة مؤهلات أدنى كمعادلة دبلوم الهندسة التطبيقية العليا لبكالوريوس الهندسة . الحكم كاملاً
|
القانون رقم 142 لسنة 1956 بتخفيض المدد اللازمة لشغل وظائف التدريس بالجامعات - بقاؤه نافذاً رغم صدور القانون رقم 345 لسنة 1956 في شأن الجامعات - أساسه أن العام لا ينسخ الخاص . الحكم كاملاً
|
ميزانية الجامعات تعتبر من الميزانيات المستقلة - خضوعها للأحكام الخاصة بالميزانية العامة - وجوب عرض المشروع على وزارة الخزانة لبحثها وإعداد ما يعن لها من ملاحظات . الحكم كاملاً
|
المرسوم الصادر في 24/ 10/ 1950 بلائحة النظام الدراسي والتأديبي لطلاب الجامعات - عدم سريانه على الجامع الأزهر. الحكم كاملاً
|
المجموع الفعلى والمجموع الفرضى المجموع الفرضى يتبع فى ترتيب الناجحين أما القبول فى الجامعة فيمكن أن يكون على أساس المجموع الفعلى. الحكم كاملاً
|