الصفـحة الرئيـسية باحث التشريعات باحث النقض باحث الدستورية باحث الإدارية العليا
إيقافتشغيل / السرعة الطبيعيةللأعلىللأسفلزيادة السرعة تقليل السرعة

       

عدم جواز تعداد العميد ضمن اساتذة القسم عند حساب الأساتذة اللازمين لشغل رئاسة القسم.

الحكم كاملاً

كيفية المفاضلة بين خريجى الجامعات الخاضعة لأحكام القانون رقم 49 لسنة 1972 وخريج جامعات الأزهر.

الحكم كاملاً

المعهد القومى للأورام من المعاهد التابعة لجامعة القاهرة

الحكم كاملاً

الوحدات ذات الطابع الخاص جزء من بنيان الجامعة ولا تعتبر الجامعة بالنسبة لها من الغير - لا إلزام بتضمين اللائحة الداخلية لمطبعة الجامعة نصا يوجب قيامها بسداد مقابل انتفاع بالمعدات والآلات المشتراة من موازنة الجامعة.

الحكم كاملاً

معمل ابحاث ميكانيكا التربة والاساسات بكلية الهندسة بجامعة القاهرة ليس وحده ذات طبيعة خاصة ولم تنشأ به الوظائف المشار إليها

الحكم كاملاً

استظهار الجمعية العمومية أن المشرع أجاز فى المادة {307} من اللائحة التنفيذية لقانون تنظيم الجامعات انشاء وحدات ذات طابع خاص من الوحدات المحددة حصراً بهذا النص وذلك بقرار من مجلس الجامعة.

الحكم كاملاً

مدى سريان احكام قانون تنظيم الجامعات ولائحته التنفيذية على من يشغل وظيفة رئيس اكاديمية الشرطة

الحكم كاملاً

مدى جواز تعيين وكلاء لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة فى المعاهد التابعة للجامعة.

الحكم كاملاً

الجدول الملحق بقانون الجامعات رقم 184 لسنة 1958 معدلاً بالقانون رقم 34 لسنة 1964 - نصه على احتفاظ عضو هيئة التدريس الذي كان يشغل وظيفة حكومية بآخر مرتب كان يتقاضاه فيها إذا كان يزيد على بداية ربط الوظيفة التي يعين فيها بالجامعة

الحكم كاملاً

القانون رقم 345 لسنة 1956 بتنظيمها - اختصاص المجلس الأعلى للجامعات بتقرير معادلة مؤهل علمي معين لدرجة دكتور من إحدى الجامعات المصرية - اختصاصه بالتبع بتقرير معادلة مؤهلات أدنى كمعادلة دبلوم الهندسة التطبيقية العليا لبكالوريوس الهندسة .

الحكم كاملاً

القانون رقم 142 لسنة 1956 بتخفيض المدد اللازمة لشغل وظائف التدريس بالجامعات - بقاؤه نافذاً رغم صدور القانون رقم 345 لسنة 1956 في شأن الجامعات - أساسه أن العام لا ينسخ الخاص .

الحكم كاملاً

ميزانية الجامعات تعتبر من الميزانيات المستقلة - خضوعها للأحكام الخاصة بالميزانية العامة - وجوب عرض المشروع على وزارة الخزانة لبحثها وإعداد ما يعن لها من ملاحظات .

الحكم كاملاً

المرسوم الصادر في 24/ 10/ 1950 بلائحة النظام الدراسي والتأديبي لطلاب الجامعات - عدم سريانه على الجامع الأزهر.

الحكم كاملاً

المجموع الفعلى والمجموع الفرضى المجموع الفرضى يتبع فى ترتيب الناجحين أما القبول فى الجامعة فيمكن أن يكون على أساس المجموع الفعلى.

الحكم كاملاً