المراحل التشريعية التي مرت بها أحكام سقوط الدعوى التأديبية بدءاً من القانون رقم 210 لسنة 1951 وحتى العمل بالقانون رقم 47 لسنة 1978 - اتجاه المشرع تدريجياً إلى تقصير مدة السقوط - تسقط الدعوى التأديبية بمضي سنة من تاريخ آخر إجراء قاطع لتقادمها.
الحكم كاملاً