الصفـحة الرئيـسية باحث التشريعات باحث النقض باحث الدستورية باحث الإدارية العليا
إيقافتشغيل / السرعة الطبيعيةللأعلىللأسفلزيادة السرعة تقليل السرعة

       

تبين للجمعية العمومية من مطالعة أوراق الموضوع انه عرض على اللجنة الثانية من لجان الفتوى بمجلس الدولة بجلستها المنعقدة بتاريخ 30 من أكتوبر سنة 1996 مراجعة مشروع العقد المزمع إبرامه بين كل من المجلس الأعلى للآثار

الحكم كاملاً

العقود الادارية تتميز عن العقود المدنية بطابع خاص مناطه احتياجات المرفق الذى يستهدف تسييره وتغليب وجه المصلحة العامة بشأنه على مصلحة الأفراد الخاصة فبينما تكون مصالح الطرفين فى العقود المدنية متساوية اذ بها فى العقود الادارية غير متكافئة اذ يعلو فيها الصالح العام

الحكم كاملاً

المادتان 4 مكرر، 9 من المرسوم بقانون رقم 163 لسنة 1950 الخاص بالتسعير الجبري المعدل بالقانون رقم 142 لسنة 1959 بتخويل وزير الصناعة المركزي سلطة تحديد أسعار المنتجات الصناعية المحلية .

الحكم كاملاً

المشرع نظم أحكام المناقصات العامة كإحدى وسائل الإدارة في اختيار أفضل المتناقصين - نتيجة ذلك: أوجب ترسية المناقصة على صاحب العطاء الأفضل شروطاً والأقل سعراً - يجوز للجهة الإدارية إجراء تعديل في كميات أو حجم العقد بالزيادة أو النقص في حدود النسب الواردة بنص المادة 76 مكرراً السالف الإشارة إليها .

الحكم كاملاً

لما كان الخطأ العقدي هو نكوص المدين عن تنفيذ التزاماته الناشئة عن العقد, فإن امتناع الوزارة عن توريد الأرضيات الخشبية يشكل خطأ عقدياً في جانبها يخول المصلحة الحق في أن تطلب التعويض عن الضرر الذي أصابها من جراء عدم قيام الوزارة بتنفيذ هذا الالتزام وإذا قدرت قيمة الأرضيات الخشبية في المقايسات بمبلغ 394.409 جم.

الحكم كاملاً

اختصاص مجلس الدولة بمراجعة العقود التي تبرمها أو تجيزها وزارات الدولة وهيئاتها ومصالحها العامة على النحو الموضح في المادتين 58 و61 من قانون مجلس الدولة الصادر بالقانون رقم 47 لسنة 1972 من الناحية القانونية اختصاص أصيل مقصور عليه لا تشاركه فيه جهة أخرى .

الحكم كاملاً

حق الإدارة في تعديله كلما اقتضت حاجة المرفق هذا التعديل - نطاقه - لا يشمل تعديل موقع التنفيذ

الحكم كاملاً

تعاقد الهيئة العامة للسكك الحديدية مع أحدى الشركات الفرنسية على تصنيع وتوريد قضبان حديدية وحساب الأسعار فى العقد على أساس C. E. F. اسكندرية

الحكم كاملاً

الغلط المادى - لا يؤثر فى صحة العقد ويجب تصحيحه وفقا للمادة 123 مدنى - سريان هذا الحكم على العقود الادارية

الحكم كاملاً

من المعلوم أن على كل من يتقدم بعطاء لتوريد منقولات معينة الى احدى الوزارات أو المصالح العامة أن يقدم الى الجهة طالبة التوريد، مع عطائه تأمينا نقديا يوازى 2% من مجموع قيمة العطاء.

الحكم كاملاً

تعاقد مصلحة الطرق والكبارى مع احدى الشركات على عمليتين لتوسيع ورصف بعض الطرق، وضمان بنك مصر للشركة المتعاقد معها بمقتضى كتب ضمان قدمها

الحكم كاملاً

ترخيص باستغلال مقصف في إحدى المصالح - يعتبر عقداً إدارياً وتطبق عليه القواعد الخاصة بالعقود الإدارية - حق المتعاقد مع الإدارة في إعادة التوازن المالي في العقد .

الحكم كاملاً

لائحة المخازن والمشتريات - اللائحة المذكورة هي القانون العام للعقود الإدارية - أحكامها تعتبر مكملة للشروط الواردة في العقود التي تبرمها الإدارة - يجوز للإدارة تطبيق حكم اللائحة على المتعهد الذي يتأخر في التوريد .

الحكم كاملاً

إذا تعاقدت جهة الإدارة مع أحد المتعهدين ثم اعترض مكتب الأمن التابع لها على التعامل معه بعد تمام التعاقد. فإن اعتراض مكتب الأمن لا يجيز لجهة الإدارة فسخ العقد المبرم بينها وبين المتعهد المعترض عليه .

الحكم كاملاً

تأجير مقصف بطريق الممارسة - يمكن إرساؤه على أحد الموظفين دون بطلان رغم مخالفة نص المادة 2 من لائحة المناقصات والمزايدات والمادة 80 من القانون رقم 210 لسنة 1951 - كل ما يترتب على ذلك هو محاكمة الموظف تأديبياً .

الحكم كاملاً

نظرية الصعوبات غير المتوقعة هي من النظريات التي ابتكرها الفقه والقضاء الإداري ويشترط لتطبيقها شروط خاصة يمكن إجمالها فيما يلي : أولاً - أن تكون الصعوبات مادية وغير عادية أو استثنائية .

الحكم كاملاً

صدور قرار بشطب اسم متعهد من عداد متعهدي الحكومة لما ارتكبه من غش أو تلاعب طبقاً لنص البند 67 من المادة 43 من لائحة المناقصات والمزايدات - انصراف أثر القرار للمستقبل - عدم سريانه إلى ما يكون قد أبرم معه من عقود .

الحكم كاملاً

النص فيه على استمرار العمل بمقتضاه بعد انتهاء مدته لحين إخطار الإدارة الطرف الآخر بما يفيد إنهاءه - لا يجوز للإدارة استعمال هذه الرخصة إلا لمدة معقولة .

الحكم كاملاً

تعاقد الإدارة مع الأفراد أو الهيئات - تنظيم الإجراءات المتعلقة به في حالة إتمامه بطريق المناقصة - وجوب اتباع هذه الإجراءات في حالات المزايدة .

الحكم كاملاً

فرض رسم إضافي زيادة على الرسم المقرر على السلعة من جهة إدارية غير الجهة المتعاقدة - اعتباره من عمل الأمير إذا توافرت الشروط الأخرى في هذا العمل .

الحكم كاملاً