القانون رقم 55 لسنة 1975 بشأن إدارة مرفق النقل العام للركاب بالسيارات - شركات قطاع الأعمال يتحقق في شأنها وصف الشركات المساهمة - نتيجة ذلك - يتوفر في شأن قطاع الأعمال العام مناط انطباق المادة 3 من القانون رقم 55 لسنة 1975 يجوز الترخيص لشركات قطاع الأعمال العام بإدارة مرفق النقل العام للركاب بالسيارات عن طريق الالتزام .
الحكم كاملاً